المادة 24 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 1500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر. 2- 1000 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار0 3- 800 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار0 4- 500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار0 5- 300 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار0 6- 200 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها مائة الف دينار ويقل عن نصف مليون دينار0 7- 100 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يقل رأسمالها عن مائة الف دينار ولا يقل عن (30) الف دينار. ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الصناعية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة