المادة 25 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الحرفية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:-
1- 20 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يقل رأسمالها عن (10000) دينار.
2- 30 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (10000) دينار ويقل عن (50000) دينار.
3- 40 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (50000) دينار ويقل عن (100000) دينار.
4- 70 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (100000) دينار فأكثر.
ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الحرفية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026