المادة 25 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الحرفية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 20 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يقل رأسمالها عن (10000) دينار. 2- 30 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (10000) دينار ويقل عن (50000) دينار. 3- 40 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (50000) دينار ويقل عن (100000) دينار. 4- 70 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يكون رأسمالها (100000) دينار فأكثر. ب?- تستوفي الغرفة الصناعية رسم تسجيل لمرة واحدة عند تسجيل المؤسسة الحرفية لديها قدره (50%) من رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة