المادة 26 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

تختص الغرف الصناعية باصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الاردنية ولهذه الغاية يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الشروط اللازمة لاصدار هذه الشهادات والبيانات التي تتضمنها وجميع الامور المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة