المادة 26 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
تختص الغرف الصناعية باصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الاردنية ولهذه الغاية يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الشروط اللازمة لاصدار هذه الشهادات والبيانات التي تتضمنها وجميع الامور المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026