المادة 22 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- تتكون الموارد المالية للغرف الصناعية مما يلي:-
1- رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك.
2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً 0
3- رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً.
4- رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الاخرى ويكون مقدارها اربعة دنانير عن كل نسخة.
5- رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ، اما اذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعا قدره مائة دينار.
6- بدل الاعتراض على جداول الناخبين.
7- ريع ما تستثمره من اموالها.
8- الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب- يستوفى من المؤسسات الحرفية (25%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026