المادة 22 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- تتكون الموارد المالية للغرف الصناعية مما يلي:- 1- رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك. 2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على خمسين ديناراً 0 3- رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً. 4- رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الاخرى ويكون مقدارها اربعة دنانير عن كل نسخة. 5- رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ، اما اذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعا قدره مائة دينار. 6- بدل الاعتراض على جداول الناخبين. 7- ريع ما تستثمره من اموالها. 8- الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب- يستوفى من المؤسسات الحرفية (25%) من الرسوم المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة