المادة 21 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- يفقد العضو عضوية في المجلس اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً لترشيحه عند اجراء الانتخابات الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى وكان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون 0 ب- يفقد العضو عضويته في المجلس عن القطاعات الصناعية التي تم ترشيحه عنها اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً لترشيحه عن القطاعات الصناعية الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى منتسبة للقطاع ذاته وكان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (18) من القانون عند اجراء الانتخابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة