المادة 35 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
للمجلس ولمجالس ادارة الغرف الصناعية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لاي منهم والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس المجلس او أي من اعضائه على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026