المادة 35 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

للمجلس ولمجالس ادارة الغرف الصناعية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لاي منهم والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس المجلس او أي من اعضائه على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة