المادة 34 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف الصناعية في كل ما لم يرد فيه نص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة