المادة 33 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

لا يجوز رد الاموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الاموال قد استوفيت بطريق الخطأ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة