المادة 31 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
لا يجوز اصدار رخصة مهن لاي مؤسسة صناعية او مؤسسة حرفية في المملكة الا بعد ابراز ايصال بدفع رسوم العضوية لاي من الغرف الصناعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة