المادة 30 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع الرئيس او نائبه عند غيابه بالاضافة الى توقيع امين الصندوق او نائبه عند غيابه او العضو الذي يعينه المجلس عند غياب أي منهما ، ولا يجوز الاحتفاظ في صندوق الغرفة بمبلغ يزيد على المبلغ الذي يحدده المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026