المادة 30 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع الرئيس او نائبه عند غيابه بالاضافة الى توقيع امين الصندوق او نائبه عند غيابه او العضو الذي يعينه المجلس عند غياب أي منهما ، ولا يجوز الاحتفاظ في صندوق الغرفة بمبلغ يزيد على المبلغ الذي يحدده المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة