المادة 29 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- يؤلف مجلس ادارة الغرفة الصناعية لجنة من ثلاثة من اعضائه برئاسة امين الصندوق او نائبه عند غيابه ، للاشراف على الامور المالية للغرفة ومواردها.
ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة اشهر الى مجلس ادارة الغرفة الصناعية يتضمن تحديد الموارد المالية للغرفة والنفقات والمبالغ المودعة في البنوك المعتمدة وصافي موجودات الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026