المادة 28 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- يشرف امين الصندوق ، او نائبه عند غيابه ، على حسابات الغرفة ، ويكون مسؤولاً عن اموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها واثاثها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية.
ب- ينظم امين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيما اصوليا على ان يرفق كل ايراد او مصروف بمستندات نظامية على نسختين تحمل ارقاما متسلسلة وتتضمن التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة المعتمد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026