المادة 7 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى مكتب الغرفة الصناعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاول لموعد تقديم طلبات الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها. ب- لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس ادارة غرفة صناعية والترشيح لتمثيل قطاع صناعي. ج- يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة رسم مقداره خمسمائة دينار غير مسترد. د- ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية الى لجنة الإشراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة