المادة 8 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير.
2- يصدر الوزير قرارا بإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وكذلك موعد تقديم طلبات الترشيح.
3- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع.
4- يتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026