الأنظمة
نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
62 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون جامعة اليرموك. الجامعة: جامعة اليرموك. ا…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على: - أ- أعضاء الهيئة التدريسية. ب- المحاضرين ومساعدي التدريس ما لم ينص على غير ذلك.
- المادة 4يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف أوجه…
- المادة 5يشترط في عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تعيينه ما يلي: أ- أن يكون سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته. ب- أن يكون حسن السمعة والسلوك…
- المادة 6أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة …
- المادة 7أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني (باستثناء المدرس) اذا: 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الف…
- المادة 8لمجلس العمداء ان يتعاقد مع: أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على أن يتضمن العقد تحديد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافأتهم وعلاواتهم واجازاتهم …
- المادة 9أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في…
- المادة 10للرئيس دعوة من يرى من الأشخاص لالقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محدودة وبالشروط والمكافآت والنفقات التي يراها مناسبة.
- المادة 11أ- تحدد الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس على الوجه التالي:- رتبة عضو الهيئة التدريسية الفئة السلم الزيادة السنوية أستاذ 334 574 12 أستاذ مشارك أ 2…
- المادة 12تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس أو البحث العلاوة العائلية الشهرية التالية: دينار للزوجة 7 للولد الأول 2 للولد الثاني 2 للولد الثالث 2 للولد الر…
- المادة 13على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة: أ- إلى عضو هيئة التدريس عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة. ب- …
- المادة 14تصرف لعضو هيئة التدريس العلاوة الشخصية الشهرية التالية: سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب من (130) ديناراً فما فوق. وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن (130) دين…
- المادة 15يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يشغل أحد المناصب التالية علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة أن لا تصرف للعضو أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وتدفع له في…
- المادة 16مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين( أ- د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية: نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً نائب العميد 45 دينارا…
- المادة 17أ- تخصص لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية: 1- (130 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب ، على أن تكون جميع الشهادات وا…
- المادة 18للرئيس أن يمنح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان من العميد المختص بتقدير (ممتاز) أو (جيد جدا).
- المادة 19للرئيس أن يصرف لعضو هيئة التدريس غير الأردني (علاوة بدل إقامة) بنسبة ثلاثين بالمئة (30% ) من راتبه الشهري الأساسي.
- المادة 20تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ و واجباتهما في الجامعة كالتالي: أ- التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات…
- المادة 21أ - تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو هيئة التدريس (40) ساعة توزع من قبل رئيس القسم على الأعمال التالية: 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- ال…
- المادة 22أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني إذا لم يعمل في الفصل الصيفي، وأما اذا عمل في الفصل الصيفي …
- المادة 23أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر القيام بالبحث العلمي أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس. ب- لا يجوز لعضو اله…
- المادة 24أ- يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضوا لهيئة التدريسية ومساعد التدريس الذي أمضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث …
- المادة 25أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة …
- المادة 26أ يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الج…
- المادة 27تحدد أحكام وشروط الاجازة المرضية الاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس.
- المادة 28أ- يجوز لمجلس العمداء اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المثبت في الخدمة الدائمة فيها إلى جهة حكومية أو دولية للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الاعار…
- المادة 29أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الأمور المالية بم…
- المادة 30أ - يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة، و يجوز انتدابه للقيام بوظيفة أخرى خارج الجامعة بما فيه مصلحة وأهداف الجامعة وبموافقته، وذلك ل…
- المادة 31على عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس: أ- التقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاردة بمقتضاه. ب- عدم القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية…
- المادة 32إذا خالف عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس أحكام القانون وهذا النظام والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجبات…
- المادة 33أ- اذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس فلا يجوز اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة…
- المادة 34أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام كما يلي: 1- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه…
- المادة 35أ- اذا وجد الرئيس أن الفعل المنسوب لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو غير المتفرغ أو مساعد التدريس يستوجب فرض عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها …
- المادة 36أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء ر…
- المادة 37يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل من الأعضاء ، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالاجم…
- المادة 38أ- اذا نسبت إلى عضو الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توقيعها، فيترتب عليه رفع أمر المخ…
- المادة 39أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ،وذلك الى مكان عمله في الجامعة أو مكان اقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة …
- المادة 40أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ احالة الدعوى اليه ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك ال…
- المادة 41لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخ…
- المادة 42إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قر…
- المادة 43أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال …
- المادة 44تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس منتهية في الجامعة في أي من الحالات التالية: أ- الوفاة. ب -قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة ،…
- المادة 45تقدم الاستقالة خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد على أن يصدر القرار بقبول الاستقالة أو رفضها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة ا…
- المادة 46يعتبر عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر أو مساعد التدريس فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متواصلة دون عذر تقبله الجامعة وفي هذه الحالة يفقد حقه في ا…
- المادة 47أ-مع مراعاة ما ورد في المادة (32) و المادة (46) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تركه الخدمة نهائياً الحقوق المالية التالية: 1- مكافأة تعادل را…
- المادة 48لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية: أ إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب-…
- المادة 49أ- اذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية ، وكانت العاهة لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة…
- المادة 50أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية أو البحث أو التدريب أو غير ذلك من الأعمال الأضافية ويجوز أن يكون …
- المادة 51لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس: أ- أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى فائق شهدت له الأوسا…
- المادة 52ينشأ في الجامعة صندوق ادخار تقوم على إدارته لجنة تسمى لجنة الصندوق وتشكل من مدير شؤون العاملين رئيساً وعضوية كل من المدير المالي واثنين من أعضاء هيئة التدريس المشتركين في…
- المادة 53يحق لأي من العاملين الدائمين في الجامعة الاشتراك في الصندوق.
- المادة 54أ- يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الشهري للمشترك وتدفع الجامعة شهرياً لحساب المشترك في الصندوق مبلغاً يعادل مثلي المبلغ المقتطع من راتبه. ب- يبدأ الاشتراك في الصندوق من…
- المادة 55تحفظ في الدائرة المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار وتستثمر بالطريقة التي تنسبها لجنة الصندوق ويوافق عليها المجلس.
- المادة 56أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام وأي نظام أخر صادر بالاستناد إلى القانون تدفع الجامعة للمشترك عند تركه الخدمة في الجامعة الرصيد المتحقق له في الصندوق مع ما يخصه من أرباح محس…
- المادة 57للجنة صندوق الادخار صرف قروض للمشتركين من الاموال المتوفرة في الصندوق وذلك وفقا للشروط التي يقررها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 58لا يحق للمشترك عند تركه الخدمة استيفاء مساهمة الجامعة لحسابه في الصندوق والأرباح التي نشأت عنها في أي من الحالتين التاليتين: أ - اذا ترك المشترك الخدمة خلافا لأحكام القان…
- المادة 59لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين أو مساعدي التدريس أن يشترك في اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين…
- المادة 60أ- تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ومساعدي التدريس فيها. ب- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعا…
- المادة 61يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
- المادة 62يلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم( 4) لسنة 1977 المعمول به في جامعة اليرموك على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو ي…