المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب. ب- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقاً لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة