المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ - يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة، و يجوز انتدابه للقيام بوظيفة أخرى خارج الجامعة بما فيه مصلحة وأهداف الجامعة وبموافقته، وذلك لمدة سنة قابلة للتمديد سنة أخرى.
ب-تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026