المادة 61 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة