المادة 60 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ- تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ومساعدي التدريس فيها.
ب- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية الطبية عن طريق التأمين الصحي.
ج- يؤسس في حرم الجامعة ناد يسمى ( نادي جامعة اليرموك) لتوثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية بين جميع العاملين في الجامعة والعمل على دعمها بمختلف أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والفني.
د- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار المساهمة المالية في التأمين الصحي وبيان افراد العائلة وبدل الانتساب الى نادي جامعة اليرموك والاشتراك فيه والأحكام والشروط الخاصة بادارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026