المادة 3 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

تسري أحكام هذا النظام على: - أ- أعضاء الهيئة التدريسية. ب- المحاضرين ومساعدي التدريس ما لم ينص على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة