المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام كما يلي: 1- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه. 2- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والانذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو الهيئة التدريسية قبل توقيع هاتين العقوبتين. 3- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي. 4- للمجلس التأديبي توقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه. ب- 1- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً أو ادارياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بتوقيع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة. 2- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيضها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ، و ذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك