المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

أ- اذا وجد الرئيس أن الفعل المنسوب لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو غير المتفرغ أو مساعد التدريس يستوجب فرض عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها فيقوم باحالة المخالف الى المجلس التأديبي الابتدائي. ب- للرئيس قبل اصدار قراره باحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة ان يشكل لجنة من ثلاثة من الأعضاء للتحقيق في تلك القضية وتقديم نتائج تحقيقاتها إليه. ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة