المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

إذا خالف عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس أحكام القانون وهذا النظام والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجباته الوظيفية تعرضه للعقوبات التأديبية التالية: أ- التنبيه، واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار. ب- الإنذار وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الىعقوبة الانذار النهائي. ج- الانذار النهائي ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك. د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات. ه- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة على أن لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات. و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية. ز- العزل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار أو منهما معاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة