المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ - تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو هيئة التدريس (40) ساعة توزع من قبل رئيس القسم على الأعمال التالية:
1- التدريس.
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- الإرشاد الأكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في اللجان والمجالس.
ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة والمدرس (15) ساعة معتمده.
ج- للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.
د- لمجلس القسم زيادة العبء التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة كما أن له تخفيض ذلك العبء مقابل قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث يتضمن جهداً اضافياً او قيامه بمهام أخرى تكلفه بها الجامعة في ضوء الإمكانات المتوافرة في القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026