المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

أ- تحدد الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس على الوجه التالي:- رتبة عضو الهيئة التدريسية الفئة السلم الزيادة السنوية أستاذ 334 574 12 أستاذ مشارك أ 226 336 346 ب 255 265 275 285 295 10 أستاذ مساعد أ 251 259 267 275 283 10 ب 207 215 223 231 239 8 مدرس أ 185 191 197 203 209 215 221 6 ب 136 142 148 154 160 166 172 6 مساعد تدريس أو بحث: تحدد الرواتب الأساسية حسب سلم رواتب الموظفين الاداريين. ب - يتقاضى عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة