المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
للرئيس دعوة من يرى من الأشخاص لالقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محدودة وبالشروط والمكافآت والنفقات التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026