المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف ، وتحدد أجور ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها المجلس. ب- يتم تعيين مساعد التدريس وترفيعه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد المعني واقتراح مجلس القسم المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة