المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس أو البحث العلاوة العائلية الشهرية التالية:
دينار
للزوجة 7
للولد الأول 2
للولد الثاني 2
للولد الثالث 2
للولد الرابع 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026