المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس أو البحث العلاوة العائلية الشهرية التالية: دينار للزوجة 7 للولد الأول 2 للولد الثاني 2 للولد الثالث 2 للولد الرابع 2

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة