المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين( أ- د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية: نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً نائب العميد 45 ديناراً عضو هيئة التدريس 40 ديناراً ويشترط في هذه العلاوة ما يلي: أ- أن تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس علاوة نقل تعادل العلاوة التي يتقاضاها من يساويه في الراتب من الموظفين الاداريين والفنيين. ب- أن لا يتقاضى الشخص الواحد اكثر من علاوة نقل واحدة مهما تعددت أسباب استحقاقه لها وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الأعلى. ج- أن لا تصرف علاوة نقل لأي شخص خصصت له سيارة من قبل الجامعة. د- أن لا تصرف علاوة نقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة أو اجازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة