المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

تحدد أحكام وشروط الاجازة المرضية الاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك