المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا شريطة أن يقدم مخططاً للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
ب- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها ، ويكون ذلك بموافقة الجامعة.
3- إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ،هذه الإجازة أو أي جزء رئيسي منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بما في ذلك تحديد عدد الأولاد.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة الجامعة لاعتماده ،فإذا لم يعتمد مثل هذا التقرير تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا استقال عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على عودته منها ومباشرة عمله في الجامعة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة( ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026