المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

تقدم الاستقالة خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد على أن يصدر القرار بقبول الاستقالة أو رفضها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة اذا لم يبلغ مقدم الاستقالة بقرار قبولها أو رفضها خلال تلك المدة، واذا ترك العمل قبل تبليغه على ذلك الوجه أو قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تقديمها فيعتبر فاقداً لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة