المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس:
أ- أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى فائق شهدت له الأوساط العلمية المحلية أو العالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية استاذاً مميزاً.
ويمنح الاستاذ المميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى مميزات أخرى ترى الجامعة منحه اياها.
ب- أن يسمى الاستاذ الذي قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة منها خمس سنوات على الأقل في رتبة الأستاذية وكان خلال هذه الفترة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي أو الأعمال المهنية أو الفنية أستاذاً متفوقاً ويمنح الأستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي مميزات أخرى ترى الجامعة منحه اياها.
ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين أو انهيت خدمته بناءاً على طلبه عند بلوغه الستين استاذ شرف ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الطبي ، ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرها وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
د- يستمر عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشرين سنة وانتهت خدمته بالاستقالة أو لأسباب صحية أو قضى عشر سنوات خدمة وانتهت خدمته لبلوغه السن القانوني بالاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالجامعة ويعامل معاملة من هم على رأس عملهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026