المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني (باستثناء المدرس) اذا:
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى.
2- كان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، و في هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- وأما المدرس فينظر في تثبيته إذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى ونقل إلى الفئة
(أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات تحسب ابتداء من تطبيق هذا النظام. وإذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
ه- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.
و- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026