المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

تصرف لعضو هيئة التدريس العلاوة الشخصية الشهرية التالية: سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب من (130) ديناراً فما فوق. وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن (130) دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة