المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
تصرف لعضو هيئة التدريس العلاوة الشخصية الشهرية التالية:
سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب من (130)
ديناراً فما فوق.
وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن (130) دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026