المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

يشترط في عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تعيينه ما يلي: أ- أن يكون سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته. ب- أن يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف. ج- أن تتوفر فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة