المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
يشترط في عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تعيينه ما يلي:
أ- أن يكون سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته.
ب- أن يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف.
ج- أن تتوفر فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026