المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026