المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

أ- يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الشهري للمشترك وتدفع الجامعة شهرياً لحساب المشترك في الصندوق مبلغاً يعادل مثلي المبلغ المقتطع من راتبه. ب- يبدأ الاشتراك في الصندوق من تاريخ المباشرة بالعمل بعد التعيين في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة