المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
تحفظ في الدائرة المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار وتستثمر بالطريقة التي تنسبها لجنة الصندوق ويوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026