المادة 58 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

لا يحق للمشترك عند تركه الخدمة استيفاء مساهمة الجامعة لحسابه في الصندوق والأرباح التي نشأت عنها في أي من الحالتين التاليتين: أ - اذا ترك المشترك الخدمة خلافا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- اذا اعتبر المشترك فاقدا لوظيفته أو صدر قرار بعزله مع حرمانه من مساهمة الجامعة في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة