الأنظمة
نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
75 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . مجلس الامناء…
- المادة 3عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :- أ- الاستاذ . ب- الاستاذ المشارك. ج- الاستاذ المساعد . د- المدرس . ه- المدرس المساعد .
- المادة 4يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الا…
- المادة 5التعيين والتثبيت أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من أعضائه من اعلى الرتب تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التد…
- المادة 6يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول است…
- المادة 7يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-1- أن يكون ح…
- المادة 8يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة …
- المادة 9أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :- 1-أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. 2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساع…
- المادة 10أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :- 1-أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام. 2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة …
- المادة 11أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي :- 1-أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه. 2-وأن يكون قد عمل بعد حصوله على درجة…
- المادة 12يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وأن ي…
- المادة 13للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم التعاقد مع الأردني للعمل في الجامعة إذا كان متخصصاً أو خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (…
- المادة 14يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب عشر سنوات من الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي حداً أعلى لأغراض تحديد الراتب فقط وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة وا…
- المادة 15أ- إذا تم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة فيتم احتساب مدة الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة. ب- لا تحسب مدة الخبرة التي سبقت الحصول على ال…
- المادة 16يجوز عند تعيين عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة أن تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى معترف بها وذلك لغايات تحديد رتبته وأقدميته شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهلات…
- المادة 17أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته إذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- أن يكون أردنياً. 2- قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متص…
- المادة 18يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية المعين في أي من الأقسام الأكاديمية في أي كلية من كليات الجامعة تعييناً مشتركاً في قسم آخر من أقسامها أو أقسام كلية أخرى شريطة أن تكون بين …
- المادة 19تطبق إجراءات التعيين المتبعة في الجامعة عند انتقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة أردنية رسمية إليها و يشترط في التعيين موافقة مجلس عمداء الجامعة التي تم الانتقال منها.
- المادة 20الرواتب والعلاوات أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :- ب-يحدد الراتب الاساسي للرئيس بأعلى مربوط راتب الاستاذ.
- المادة 21أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها. ب- لا يجوز ان تؤدي ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى أي نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.
- المادة 22أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة تالياً :- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25ديناراً 2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ…
- المادة 23أ- لغايات تطبيق احكام المادة (22) من هذا النظام ، تحسب الساعات العملية في المختبر او الورش او التدريب العملي والاشراف على مشروعات التخرج باعتبار الساعة الواحدة نصف ساعة ت…
- المادة 24أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1- الرئيس 300 دينار 2- نائب الرئيس 175 دينارا 3- العميد 125 دينارا 4- نائب العميد ورئيس …
- المادة 25أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- 1- الرئيس 85 دينارا 2- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا 3- نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء …
- المادة 26أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية. ب- تصرف علاوة جامعة شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- ج- لغاية صر…
- المادة 27أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة جامعة الطفيلة التقنية بنسبة (100%) من الراتب الاساسي . ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه ا…
- المادة 28أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزو…
- المادة 29تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (130) ديناراً فما فوق ، و(11) احد …
- المادة 30أ- يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني ( بدل اقامة ) لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ)…
- المادة 31لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا…
- المادة 32أ- للرئيس ان يكلف ايا من اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الجامعة ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة ا…
- المادة 33يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة الرئيس القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية ، وذلك وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ- العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة و…
- المادة 34النقل والترقية ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية في الرتبة والراتب لا تقل عن خمس سنوات، …
- المادة 35يرقى عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا كان :- أ- قد شغل في الرتبة التي ستتم ترقيته منها خدمة في الجامعة أو في جامعة أخرى معترف بها مدة لا تق…
- المادة 36أ- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية أقدمية في الرتبة و الراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة ، إذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث ا…
- المادة 37أ - للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الأستاذ الذي أمضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة إذا كان قد قام بإجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذل…
- المادة 38للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة أستاذ وأتم السبعين من عمره ( أستاذ شرف ) على أن يحتفظ …
- المادة 39مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث ال…
- المادة 40تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- أ-التدريس وإجراء الامتحانات. ب-إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية. ج-الإشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلاب …
- المادة 41أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه تقريراً سنويا عن أنشطته الأكاديمية وغير الأكاديمية. ب- يعد رئيس القسم تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية يتضمن أنشطة القسم ا…
- المادة 42أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية: - 1-التدريس. 2-الإشراف على الرسائل الجامعية. 3-البحث العلمي. 4-الإرشاد الأكا…
- المادة 43لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية وفق تعليمات خاصة يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
- المادة 44الاجازات والإيفاد والانتداب و الإعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :- 1-أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية . 2-…
- المادة 45للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة أسابيع لأداء فريضة الحج وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته…
- المادة 46تحدد الأجازات المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
- المادة 47أ-1- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستا…
- المادة 48أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قا…
- المادة 49أ- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد، وتحسب هذه الإجازة جزءاً من الخدمة الفعلية لأغراض الأ…
- المادة 50أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة أو خا…
- المادة 51أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم وموافقة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اعارته إلى أي جامعة او جهة حكومية أو دو…
- المادة 52المحاضرون والأساتذة الزائرون أ- للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي ير…
- المادة 53أ- للرئيس وفق أسس يقررها وبناء على تنسيب عميد الكلية وبعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف المحاضرين غير المتفرغين بالتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي أو …
- المادة 54أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافأة في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان :- 1-حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذ…
- المادة 55انتهاء الخدمة تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة …
- المادة 56أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك. ب-…
- المادة 57يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة، ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلاّ بقرار م…
- المادة 58الإجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في…
- المادة 59إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية :- أ-التنبيه ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرت…
- المادة 60مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) منه وفقاً للصلاحيات التالية :- أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه. ب-لعم…
- المادة 61أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا النظام ، لا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقا…
- المادة 62أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيساً له من بين …
- المادة 63يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، ويتكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على أي يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من …
- المادة 64أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية إيقاعها، فيترتب عليه رفع…
- المادة 65أ- يبلغ من أحيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة…
- المادة 66أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في الإجراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما …
- المادة 67لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، ولأي من المجلسين تشكيل أي لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي ينظر ف…
- المادة 68أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (ه) من المادة (59) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس …
- المادة 69إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن اكثر من جلستين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي، فتتخذ الإجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
- المادة 70تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 71أ- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس ال…
- المادة 72تطبق على رئيس وأعضاء أي مجلس تأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.
- المادة 73تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الإجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.
- المادة 74أحكام عامة يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 75يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام و لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر…