المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-
1-أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف به .
3-وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذاً مساعداً وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل ونشر خلالها إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة، أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026