المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة معترف بها أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026