المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-1- أن يكون حاصلاً على درجة علمية أو شهادة مهنية في مجال اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى . 2- أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعات معترف بها تعتمدها الجامعة لهذه الغاية . ب-أن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس والبحث العلمي. ج-أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة. د-أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ه- ان لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة أو العزل . و-ان لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة خلال مدة تجربته فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك