المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
التعيين والتثبيت
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من أعضائه من اعلى الرتب تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- إذا تعذر تشكيل اللجنة وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة فيتولى المجلس ممارسة صلاحياتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026