المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- للرئيس وفق أسس يقررها وبناء على تنسيب عميد الكلية وبعد اخذ رأي مجلس القسم تكليف المحاضرين غير المتفرغين بالتدريس أو القيام بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي أو أكثر. ب- للرئيس وفق أسس وشروط يقررها، دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك