المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

المحاضرون والأساتذة الزائرون أ- للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد. ب- اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام فتحسب له سنة من خدمته محاضراً متفرغاً لغايات النقل والترقية والتفرغ العلمي كما تُحسب له الأعمال التي أنجزها خلال فترة عمله محاضراً متفرغاً من ضمن الانتاج العلمي المقبول لأغراض الترقية أو النقل من فئة إلى أخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة