المادة 69 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن اكثر من جلستين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي، فتتخذ الإجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة