المادة 69 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن اكثر من جلستين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي، فتتخذ الإجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026