المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم التعاقد مع الأردني للعمل في الجامعة إذا كان متخصصاً أو خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك