المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب عشر سنوات من الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي حداً أعلى لأغراض تحديد الراتب فقط وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026